(قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: فَالْخَيْلُ؟) أي: ما حكمها؟ (قَالَ) -صلى الله عليه وسلم- ("الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ) قال الطيبيّ رحمهُ اللهُ: [فإن قلت]: الجوابان السابقان مطابقان للسؤالين؛ لأن الأسئلة عن حقوق الله تعالى في الأجناس، ووجوب الزكاة فيها، فأين المطابقة في السؤال الثالث؟.
[قلت]: هو وارد على الأسلوب الحكيم، وفي التوجيه وجهان:
[أحدهما]: على مذهب الشافعيّ رحمهُ اللهُ (٤)؛ أي: دَعْ السؤال عن الوجوب؛ إذ ليس فيه حقّ واجب، ولكن سل عن اقتنائها عما يرجع إلى صاحبها من المضرّة والمنفعة.
[وثانيهما]: على مذهب أبي حنيفة رحمهُ اللهُ (٥) أي: لا تسأل عما وجب فيها من الحقوق وحده، بل سل عنه، وعما يتّصل بها من المنفعة والمضرّة إلى صاحبها.
[فإن قيل]: كيف استُدلّ على الوجوب بالحديث؟.
[قلت]: بعطف الرقاب على الظهور؛ لأن المراد بالرقاب ذواتها؛ إذ ليس
(١) "القاموس المحيط" ١/ ٢٥٣. (٢) "المرقاة" ٤/ ٢٦٥. (٣) "المفهم" ٣/ ٢٧. (٤) يعني: القائل بعدم وجوب الزكاة في الخيل، وهو الحقّ، كما سيأتي بيانه. (٥) يعني: القائل بوجوب الزكاة في الخيل.