قال الشّافِعِيُّ: والَّذِى أختارُه إن ورِثَت بَعدَ مُضِىِّ (٣) العِدَّةِ أن تَرِثَ ما لَم تَزَوَّجْ، فإِذا تَزَوَّجَت فلا تَرِثُه، فتَرِثُ زَوجَينِ، وتَكونُ كالتّارِكَةِ لِحَقِّها بالتَّزويجِ (٤).
١٥٢٢٩ - أخبرَنا أبو بكرٍ الأردَستانِيُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِيُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ، حَدَّثَنِي شَيخٌ مِن قُرَيشٍ، عن أُبَيِّ بنِ
(١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٩/ ٢٤٧ هن طريق ابن أخى ابن شهاب به. (٢) مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكرٍ (١٢/ ١٢ و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى ٢/ ٥٧٢. (٣) في س، ص ٨، م: "انقضاء". (٤) الأم ٥/ ٢٢٥.