١٥٠٧٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى علىُّ بنُ حَمشاذَ، أخبرَنِى يَزيدُ بنُ الهَيثَمِ، أنَّ إبراهيمَ بنَ أبى اللَّيثِ حَدَّثَهُم عن الأشجَعِىِّ، عن سُفيانَ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها (٢) لَم تَحِلَّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه (٣).
(١) المصنف في المعرفة (٤٤٦٧)، والشافعي ٥/ ١٣٨، ومالك ٢/ ٥٧٠، ومن طريقه عبد الرزاق (١١٠٧٤)، والطحاوى في شرح المعاني ٣/ ٥٨. (٢) ليس في: م. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٠٤٢) من طريق عبيد الله به. (٤) أخرجه الدارقطني ٤/ ٤٥ من طريق عبيد الله به. وعبد الرزاق (١٠٩٦٤)، والدارقطني ٤/ ٤٥ من طريق نافع به. وينظر ما تقدم في (١٥٠٤٧).