ونافِعٌ يَروِي حَديثَ النَّخلِ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وحَديثَ العَبدِ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه -:
١٠٦٧٧ - أخبَرَناه عليُّ بن محمدِ بنِ عبد اللَّهِ بنِ بِشْرانَ، أخبَرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، [حدثنا يَحيَى بن جَعفَرٍ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ أخبَرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ] (٢)، حدثنا أحمدُ بن الوَليدِ الفَحّامُ قالا: حدثنا عبدُ الوَهّابِ هو ابنُ عَطاءٍ، أخبَرَنا سعيدٌ، عن أيّوبَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ - صلي الله عليه وسلم - أنَّه قال:"أيُّما رَجُلٍ باعَ نَخلًا قَد أُبِّرَت فثَمَرَتُها لِرَبِّها الأوَّل، إلا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ"(٣).
١٠٦٧٨ - قال: وقَضَى عُمَرُ بن الخطابِ - رضي الله عنه -: أيُّما رَجُلٍ باعَ مَملوكًا له مالٌ فمالُه لِرَبِّه الأوَّل، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ (٤).
ورَواه سالِمُ بن عبد اللَّهِ عن أبيه عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في النَّخلِ والعَبدِ جَميعًا، وذَلِكَ يَرِدُ في مَوضِعِه إن شاءَ اللَّهُ تَعالَى (٥).
(١) البخاري (٢٢٠٣). (٢) ليس في: ص ٥. (٣) أخرجه الخطيب في المدرج ١/ ٢٣٢، ٢٣٣ من طريق أحمد بن الوليد الفحام به. وابن عبد البر في التمهيد ٧/ ٣٥٥ من طريق عبد الوهاب به. وسيأتي في (١٠٨٦٨). (٤) أخرجه الخطيب في المدرج ١/ ٢٣٢، ٢٣٣ من طريق أحمد بن الوليد به. وسيأتي في (١٠٨٦٥) من طريق مالك عن نافع. (٥) سيأتي في (١٠٨٦٢).