(٦٥٥٢) الحديث السادس عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هشيم قال: أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال:
لما أُدُّعِيَ زيادٌ لقيتُ أبا بكرة فقلتُ: ما هذا الذي صنَعْتُم، إنّي سمعتُ سعد بن أبي وقّاص يقول:
سَمِعَتْ أُذناي من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يقول:"من ادّعى في الإسلام غير أبيه فالجنّة عليه حرام" فقال أبو بكرة: وأنا سَمِعْته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).
(٦٥٥٣) الحديث السابع عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أسود بن عامر قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن أبي بكرة:
أن رجلًا من أهل فارس أتى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إنّ ربّي تبارك وتعالى قد قتل ربَّك. يعني كِسرى.
قال: وقيل له - يعني النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنّه قد استَخْلَفَ ابنته. فقال:"لا يُفْلحُ قوم تَمْلِكهم امرأة"(٣).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هاشم قال: حدّثنا المبارك عن الحسن عن أبى بكرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لن يُفلحَ قومٌ تَمْلِكهم امرأة".
انفرد بإخراجه البخاري (٤).
(١) المسند ٥/ ٣٨، والبخاري ٤/ ٣٧٩ (٢١٧٥). ومن طريق عبّاد بن العوّام عن يحيى أخرجه البخاري ٤/ ٣٨٣ (٢١٨٢)، ومسلم ٣/ ١٢١ (١٥٩٠). (٢) المسند ٥/ ٤٦. وهو حديث صحيح، أخرجه الشيخان - وسبق في مسند سعد، الحديث الثالث عشر (١٨٧٠). (٣) المسند ٥/ ٤٣. وإسناده صحيح. وقد أخرج القسم الثاني منه من طرق عن حميد النسائي ٨/ ٢٢٧، والترمذي ٤/ ٤٥٧ (٢٢٦٢) وقال: حسن صحيح. وصحّح الحاكم إسناده على شرط الشيخين ٤/ ٢٩١، ووافقه الذهبي. ويشهد له الطريق التالي وقد صحّح قسمه الأول الألباني في الصحيحة ٣/ ٤١٤ (١٤٢٩). (٤) المسند ٥/ ٥١. وفيه المبارك بن فضالة متابع: فمن طريق عوف عن الحسن أخرجه البخاري ٨/ ١٢٦ (٤٤٢٥).