قلت: والراجح أنها عامة في أشياء كثيرة، فزيادة درجة الرجل بعقله وقوته وبالإنفاق وبالدية والميراث والجهاد والصداق وطاعة الأمر والقيام بالمصالح وتلبيته إلى فراشه وغير ذلك.
في هذه الآيات: إثبات أن الطلاق مرتان، وتحريم المضايقة والظلم في ذلك، وتحريم نكاح الرجل مطلقته المبتوتة إلا بعد نكاحها غيره ثم مفارقتها مفارقة رغبة.
يروي ابن جرير بسنده إلى ابن زيد قال: (كان الطلاق -قبل أن يجعل الله الطلاق ثلاثًا- ليس له أمد، يطلق الرجل امرأته مئة، ثم إن أراد أن يراجعها قبل أن تحلّ، كان ذلك له. وطلق رجلٌ امرأته، حتى إذا كادت أن تحلّ ارتجعها. ثم استأنف بها طلاقًا بعد ذلك ليضارّها بتركها، حتى إذا كان قبل انقضاء عدتها راجعها. وصنع ذلك مرارًا،
(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه -حديث رقم- (٣٢٣٧) و (٥٢٩٣)، ومسلم في الصحيح (١٤٣٦)، وأبو داود في السنن (٢١٤١).