ففي الصحيحين عن ابن عمر قال:[لاعنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بين رجل وامرأة من الأنصار وفرّق بينهما](١).
٢ - التحريم المؤبد.
لقول سهل بن سعد - كما روى أبو داود والبيهقي بسند صحيح -: (مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا)(٢).
٣ - استحقاق الملاعَنَة الصداق.
ففي الصحيحين عن أيوب عن سعيد بن جبير قال:[قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ فقال: فرّق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا. وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا. فقال: الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا، ففرّق بينهما. قال أيوب: فقال لي عمرو بن دينار: إن في الحديث شيئًا لا أراك تحدثه، قال: قال الرجل: مالي؟ قال: قيل: لا مال لك، إن كنت صادقًا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبًا فهو أبعد منك](٣).
٤ - التحاق الولد بالملاعنة.
ففي الصحيحين عن ابن عمر:[أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعَنَ بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرَّق بينهما، والحق الولد بالمرأة](٤).
(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٥٣١٤)، وأخرجه مسلم (١٤٩٤). (٢) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (٢٢٣٣)، والبيهقي (٧/ ٤١٠)، وانظر الإرواء (٢١٠٤). (٣) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٥٣١١)، ومسلم (١٤٩٣)، وأبو داود (٢٢٤١)، والنسائي (٦/ ١٧٧)، من حديث سعيد بن جبير. (٤) متفق عليه. أخرجه البخاري (٥٣١٥)، ومسلم (١٤٩٤)، وأبو داود (٢٢٤٢)، والترمذي (١٢١٨)، والنسائي (٦/ ١٧٨)، وابن ماجة (٢٠٦٩).