قال مجاهد:(ذبائحهم). وقال الضحاك:(أحل الله لنا طعامهم ونساءهم) - وبه قال ابن عباس.
أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:[لما فُتحت خَيْبَرُ أُهدِيَت للنبي - صلى الله عليه وسلم - شاة فيها سُمّ .... ] الحديث (١).
قال ابن إسحاق:(فلما اطمأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدت له زينب بنت الحارث، امرأة سلاّم بن مِشْكم، شاة مَصْلِيَّة - أي مشوية -، وقد سألت أي عُضْو من الشاة أحبُّ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقيل لها: الذراع، فأكثرت فيها من السُّم، ثم سمّت سائر الشاة، ثم جاءت بها، فلما وضعتها بين يدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تناول الذراع فلاكَ منها مضغة، فلم يُسغها، ومعه بِشْرُ بن البراء بن معرور، قد أخذ منها كما أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأما بِشْر فأَساغها، وأما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلفظها، ثم قال: إن هذا العظم ليُخبرني أنه مسموم).
قال ابن كثير:(ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه، ولم يسألهم: هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شَحْمِها أم لا؟ . قال: وفي الحديث الآخر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أضافه يهوديٌّ على خُبْزِ شَعير وإهالة سَنِخَةٍ (٢)، يعني: وَدَكًا زَنخًا).
وقوله:{وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}.
المعنى: ولكم أن تجازوهم بإطعامهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم، فهو من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة. ذكره ابن كثير ثم قال: (فأما الحديث الذي فيه:
(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (٥٧٧٧) - كتاب الطب. ضمن حديث طويل. (٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢١٠ - ٢١١) من حديث أنس، وأخرجه البخاري (٥٤٣٧)، ومسلم (٢٠٤١)، وأخرجه أبو داود (٣٧٨٢)، وأخرجه ابن حبان (٤٥٣٩).