وإذا نَسِيَ التَّكبيرِ حتى قرأ؛ سَقَط؛ لأنَّه سنَّةٌ فات محلُّها.
وإنْ أدرك الإمامَ راكعاً أَحْرَم ثم رَكَع، ولا يَشتغِلُ بقضاءِ التكبيرِ، وإن أدركه قائماً بعدَ فراغِه مِن التكبيرِ لم يَقْضِه، وكذا إن أدركه في أثنائه سَقَط ما فات.
(١) رواه ابن المنذر في الأوسط (٢١٧١)، والطبراني (٩٥١٥)، والبيهقي (٦١٨٦)، من طريق حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود موقوفاً، وحسن إسناده النووي، وقواه ابن حجر، وصححه الألباني، وهو ظاهر كلام الحافظ البيهقي وابن تيمية. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٨٣٣، مجموع الفتاوى ٢٢/ ٤٧٩، التلخيص الحبير ٢/ ٢٠٣، إرواء الغليل ٣/ ١١٤. (٢) قال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: ما تقول عن التكبير إذا كبر في العيدين؟ قال: (حديث ابن مسعود هو أرفعها). ينظر: مسائل عبد الله ص ١٦٢. (٣) رواه الدارقطني (١٨٠٣)، وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك، وضعفه به الألباني. ينظر: تقريب التهذيب ص ٤٩٨، إرواء الغليل ٣/ ١١٥.