قال في شرحِ المنتهى:(ولا يَمتنِعُ ذلك أيضاً في غيرِ الجمعةِ)(٢).
وقال في المبدعِ:(الظاهِرُ أن المخالفةَ فيه شُرِعت لمعنى خاصٍ، فلا يَلتحِقُ (٣) به غيرُه) (٤).
(وُيَصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ)؛ لقولِ ابنِ عمرَ:«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ» متفقٌ عليه (٥)، فلو قدَّم الخطبةَ لم يُعتَدَّ بها.
(يُكَبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ) تكبيرةِ الإحرامِ و (الاسْتِفْتَاحِ، وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ وَالقِرَاءَةِ سِتًّا) زوائدَ، (وَفِي) الرَّكعةِ (الثَّانِيَةِ قَبْلَ القِرَاءَةِ خَمْساً)؛ لما روى أحمدُ عن عمرو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، سَبْعاً فِي الأُولَى، وَخَمْساً فِي
(١) رواه البخاري (٩٨٦). (٢) معونة أولي النهى (٢/ ٥٠٨). (٣) في (ب): يلحق. (٤) (٢/ ١٨٤). (٥) رواه البخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨)، من حديث ابن عمر، وليس فيه ذكر عثمان، وإنما ورد ذكره معهم في حديث ابن عباس عند البخاري (٩٦٢)، ومسلم (٨٨٤)، قال: «شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة».