(و) تجوزُ فيها (إِعَادَةُ جَمَاعَةٍ) أقيمت وهو بالمسجدِ؛ لما روى يزيدُ بنُ الأسودِ، قال: صلَّيت مع النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاةَ الفجرِ، فلَّما قضى صلاتَه إذا هو برجلين لم يصلِّيَا معه، فقال:«مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ »، فقالا: يا رسولَ اللهِ قد صلينا في رحالِنا، قال (٤): «لَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا
(١) رواه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤)، من حديث أنس بلفظ: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»، وهذا لفظ مسلم. (٢) في (ق): أي: في أي. (٣) رواه الترمذي (٨٦٨)، ورواه أحمد (١٦٧٣٦)، وأبو داود (١٨٩٤)، والنسائي (٢٩٢٤)، من طريق عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، والنووي، وابن الملقن، والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام ١/ ٢٧٢، البدر المنير ٣/ ٢٧٩، صحيح أبي داود ٦/ ١٤٣. (٤) في (ب): فقال.