ونصَّ على جوازِ تفريقِ السورةِ في ركعتين (٣)؛ «لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ»(٤).
(١) قال في المطلع (ص ٩٣): (آمين: فيه لغتان مشهورتان، قصر الألف ومدها، وحكي عن حمزة والكسائي: المد والإمالة، وحكى القاضي عياض وغيره لغة رابع: تشديد الميم مع المد، قال أصحابنا: ولا يجوز التشديد؛ لأنه يخل بمعناه فيجعله: بمعنى قاصدين، كما قال تعالى: (وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ)، وقال أبو العباس ثعلب: ولا تشدد الميم فإنه خطأ). (٢) طابَع: بالفتح: ما يطبع ويختم، أما الطّابِع -بالكسر- فهو الرجل الذي يطْبَع الكتاب. ينظر: لسان العرب ٨/ ٢٢٣، تصحيح التصحيف ص ٣٦١. (٣) قال إسحاق بن هانئ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقرأ السورة في ركعتين؟ قال: (لا بأس به). ينظر: مسائل ابن هانئ، رقم ٢٥٣. (٤) من ذلك ما رواه أحمد (٢٣٥٤٥)، من حديث أبي أيوب أو زيد بن ثابت: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين»، إسناده صحيح ورجاله ثقات. وأصله في البخاري (٧٦٤)، من حديث زيد قال: «مالك تقرأ في المغرب بقصارٍ، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى الطوليين» يعني: الأعراف. وروى النسائي (٩٩١)، من حديث عائشة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، فرَّقها في ركعتين»، وحسن النووي إسناده، وصححه الألباني. ينظر: خلاصة الأحكام ١/ ٣٨٦، صحيح أبي داود ٣/ ٣٩٨.