(وَ) لا يُشترطُ في (النَّفْلِ، وَالإِعَادَةِ)، أي: الصلاةِ المعادةِ (نِيَّتُهُنَّ)، فلا يُعْتبرُ أن ينويَ الصبيُّ الظُّهرَ نفلاً، ولا أن ينويَ الظُّهرَ مَن أعادها مُعادةً؛ كما لا تُعتَبرُ نيةُ الفرضِ وأَوْلى.
ولا تُعتبرُ (١) إضافةُ الفعلِ إلى اللهِ تعالى فيها، ولا في (٢) باقي العباداتِ، ولا عددَ الرَّكعاتِ.
ومَن عليه ظُهران عيَّن السابقةَ؛ لأجلِ التَّرتيبِ.