وقد اختلفوا في هذا المفهوم: فذهب الجماهير (٤) وكبيرهم الشافعي، وأبو الحسن، وأبو عبيدة مَعْمر بن المثنى (٥)، وجَمْعٌ كثير من الفقهاء
= رقم ١٣٨٦، بلفظ: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةٍ شاة" الحديث. وأبو داود ٢/ ٢١٤، في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم ١٥٦٧، بلفظ: "وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين. . ." الحديث، وهذا اللفظ جزء من الحديث وهو في ٢/ ٢٢١. قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في تلخيص الحبير ٢/ ١٥٧: "قال ابن الصلاح: أحسب أنَّ قول الفقهاء والأصوليين: في سائمة الغنم الزكاة - اختصار منهم". (١) أي: يتعاقبانها ويتناوبانها، فأحيانًا تَسُوم، وأحيانًا تُعْلف. انظر: لسان العرب ٤/ ٦١٨، مادة (عور). (٢) سورة النساء: الآية ٢٥. (٣) الطَّوْل: الغنى والسَّعَة. والمحصنات: الحرائر. والمراد بالفتيات هنا: المملوكات. يقال للأمة: فتاة، وللعبد: فتى. والمعنى: من لم يقدر على مهر الحرة فله - إذا خشي العنت على نفسه - أن ينكح الأمة المؤمنة، هذا هو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: يجوز نكاح الأمة الكتابية. انظر: زاد المسير ٢/ ٥٥، ٥٦. (٤) في (ص): "الجمهور". (٥) هو مَعْمَر بن المثنى التيميّ مولاهم، اللغويّ البصريّ، أبو عُبيدة. ولد في سنة ١١٠ هـ ليلة وفاة الحسن البصري رحمه الله. كان أعلم من الأصمعيُّ وأبي زيد بالأنساب =