فهذه الصيغة التي وردت بها الآيات قضية شرطية والقضية الشرطية لا يلزم من صدقها صدق جزأيها، ألا ترى أن قولك: لو كانت الخمسة زوجًا لكانت منقسمة بمتساويين. قضية صادقة مع أن كل واحد من جزأيها غير صادق، قال الله تعالى:{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}[الأنبياء: ٢٢]، ولم يلزم من هذا صدق القول بأن فيهما آلهة وبأنهما فسدتا (١).
ثانيًا: أن هذا على سبيل الفرض والمحالات يصح فرضها (٢).
ثالثًا: هذا خطاب لهن والمراد به غيرهن (٣).
أي: أن هذا من باب التعريض لغير نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -، أي: أنه خطاب لنساء الأمة (٤).
رابعًا: هذا الخطاب للتحذير والإنذار، والتحذير ليس معناه أَنْ وقع المخاطب في المحذور.
خامسًا: أن هذا الكلام من الله - عز وجل - أدب لهن، وتهديد لغيرهن من نساء الأمة (٥).
سادسًا: خاطبهن الله - عز وجل - بذلك ليعرف من دونهن أن هذه الأعمال فيها مضاعفة للعذاب حتى لو وقعت من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -.
سابعًا: أنه كما أن طاعتهن أفضل من طاعات غيرهن، فكذلك القبائح التي تصدر عنهن، فإنها بتقدير الصدور تكون أقبح لقوله:{يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ. . .}.
(١) تفسير الرازي (٢٧/ ١٣). (٢) تفسير البغوي (٤/ ٦٥). (٣) البحر المحيط (٧/ ٤٢١). (٤) فتح القدير (٤/ ٦٦٥). (٥) تفسير البغوي (٤/ ٦٥).