وإن (وطىء)(١) رجلان امرأة وطيًا يلحق به النسب (فأتت)(٢) بولد، أرضعت بلبنه طفلًا كان الطفل ابنًا لمن يلحقه نسب الولد (٣)، فإن لم يكن ولد، ففي المرتضع بلبنها قولان:
أحدهما: أنه ابنهما (٤).
والثاني: أنه لا يكون ابنهما (٥).
فعلى هذا: هل يخبر المرتضع بينهما في الانتساب إلى أحدهما؟ فيه قولان:
أحدهما:(أنه)(٦)(لا يخير)(٧).
(١) (وطىء): في أ، ب والمهذب وفي جـ وطيًا. (٢) (فاتت): في ب والمهذب وفي أ، جـ وأتت. (٣) لأن اللبن تابع للولد، فإن مات الولد ولم يثبت نسبه بالقافة، ولا بالانتساب إلى أحدهما. - فإن كان له ولد، قام مقامه في الانتساب، فإذا انتسب إلى أحدهما، صار المرضع ولد من انتسب إليه. - فإن لم يكن له ولد ففي المرضع بلبنه قولان وهو ما ذهب إليه المصنف./ المهذب ٢: ١٥٩. (٤) لأن اللبن قد يكون من الوطء، وقد يكون من الولد. (٥) لأن المرضع تابع للمناسب، ولا يجوز أن يكون المناسب ابنًا لاثنين، فكذلك المرضع. (٦) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة. (٧) (لا يخير): في ب، جـ وفي ألا يجبر لأنه لا يعرض على القافة، فلا يخير بالانتساب.