وقال مالك: إن كان بقيمة حقه، بر (في يمينه)(١)، وإن كان أقل من قيمة حقه، (حنث)(٢) في يمينه.
فإن كان له عبدان، فقال: إذا جاء غد، فأحدكما حر، فجاء غد، وقد مات أحدهما، لم يتعين العتق في الباقي.
وقال أبو حنيفة: يعتق.
فإن حلف: لا بعت متاع زيد، فوكل زيد في بيع متاع، فباعه الحالف، لم يحنث.
وقال مالك: يحنث.
(فإن)(٣) حلف: (ليقضين)(٤) حقه، فأبرأه منه، وقلنا: لا يفتقر الإبراء إلى القبول، ففي الحنث قولان، كالمكره.
(وإن)(٥) قلنا: أنه يفتقر إلى القبول، فقبل، حنث قولًا واحدًا.
وقال أبو حنيفة: لا يحنث بالإبراء.
(١) (في يمينه): في أ، جـ وساقطة من ب. (٢) (حنث): في أ، جـ وساقطة من ب. (٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن. (٤) (ليقضين): في جـ وفي أ، ب ليقضينه. (٥) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.