وحكي عن مالك أنه قال: رأس الشهر، اسم الليلة الأولى من الشهر مع يومها.
(وإن حلف ليقضينه حقه إلى (أول)(١) شهر رمضان، (فلم يقضه)(٢) حتى دخل الشهر، حنث) (٣).
وإن حلف: ليقضينه حقه إلى أول الشهر، فقد اختلف أصحابنا.
فمنهم من قال: هو كما لو قال: (لأقضين)(حقه)(٤) إلى شهر رمضان (٥).
وقال أبو إسحاق: هو كما لو قال: (لأقضين)(٦) حقه عند رأس الشهر، وهو ظاهر النص.
فإن كان له على رجل حق فقال: واللَّه لا فارقتك حتى أستوفي حقي، ففر منه غريمه، لم يحنث الحالف في يمينه.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: فيه قولان، كالقولين في المكره، وليس بصحيح (٧).
(١) (أول): في أوساقطة من ب. (٢) (فلم يقضه): في أوفي ب ولم يقض. (٣) (وإن حلف ليقضينه حقه. . حنث): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه ترك ما حلف على فعله من غير ضرر. (٤) (حقه): في أ، جـ وساقطة من ب. (٥) لأن لفظ (إلى) للحد والغاية، وإن أخر القضاء حتى دخل الشهر، حنث. (٦) (لأقضين): في جـ وفي أ، ب لأقضينه. (٧) لأنه حلف على فعل نفسه، ولم يوجد ذلك منه.