(وإن)(١) حلف أن لا يضرب امرأته، فلكمها، أو لطمها، (أو رفسها)(٢)، ففيه وجهان:
أحدهما: يحنث، وهو قول أبي حنيفة (٣).
والثاني: لا يحنث (٤).
وقال مالك: يحنث بكل ما يصل ألمه إلى (جسمها)(٥)(وقلبها)(٦) من شتم، (وسب)(٧).
فإن قال لعبده: إن استخدمتك، فأنت حر، فخدعه العبد (بغير أمره)(٨) لم يحنث.
وقال أبو حنيفة: يحنث، فيعتق.
(وإن)(٩) حلف ليضربن عبده مائة سوط (فشد)(١٠) مائة سوط،
(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٢) (أورفسها): في المهذب. (٣) لأنه ضربها. (٤) لأن الضرب المتعارف ما كان يؤلم. (٥) (جسمها): في جـ وفي أ، ب جسمه. (٦) (وقلبها): في جـ وفي أ، ب أو قلبه. (٧) (وسب): في أ، جـ وفي ب أوسب. (٨) (بغير أمره): في أ، ب وفي جـ من غير أمره. (٩) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (١٠) (فشد): في ب، جـ وفي أفسل.