وإذا وطىء واحدة منهن، حنث فيها، وبقي موليًا (من)(١) الباقيات، بخلاف قوله:(لا وطئت)(٢) واحدة منكن.
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: هذا في المجرد عن أبي علي الطبري وقال: إن أبا إسحاق وأبا علي أطلقا الجواب (وقالا)(٣): إذا وقع الحنث سقط الإيلاء في الباقيات، وهذا ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذه الطريقة الصحيحة.
فإن حلف على امرأة أجنبية أن لا يطأها، انعقدت يمينه، فإن تزوجها، فهل يصير موليًا؟
فقد ذكر القاضي أبو الطيب في التعليق: أنه يصير موليًا (تضرب له المدة، ثم قال: ينبغي أن يكون فيه قول آخر، أنه لا يكون موليًا)(٤).
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: الذي يجيء على أصل الشافعي، أنه لا يكون موليًا، وقال مالك: يصير موليًا.
فإن امتنع من وطئها من غير يمين، (لم تضرب)(٥) له المدة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أحمد: إذا قصد بإمتناعه الإضرار بها لزوال الأعذار، ضربت
(١) (من): في أ، ب وفي جـ في. (٢) (لا وطئت): في ب، جـ وفي أإلا وطئت. (٣) (وقالا): في أ، ب وفي جـ فقالا. (٤) (تضرب له المدة، ثم قال: ينبغي. . . موليًا): في أ، جـ وساقطة من ب. (٥) (تضرب): في ب، جـ وفي أيضرب.