وعنه رواية أخرى:(أن)(١) للأخت النصف، والباقي بين الجد، والأم نصفين، وهي من مربعات ابن مسعود رضي اللَّه عنه، وتسمى هذه المسألة (الخرقاء)(٢) لكثرة الاختلاف فيها.
(والثانية)(٦): للزوجة الربع، وللأم سدس جميع المال والباقي للجد.
وعن ابن مسعود: ثلاث روايات، هاتان (الروايتان)(٧)، والثالثة: أن (للزوجة)(٨) الربع والباقي بين الأم، والجد، وهي من مربعاته.
= ٦: ٣١٥، والمحلى لابن حزم ٩: ٢٨٩، والرحبية ٨٠، وابن عابدين ٦: ٧٨٧، ومغني المحتاج ٣: ٢٤. (١) (ان): في ب، جـ وساقطة من أ. (٢) (الخرقاء): في ب وفي أ، جـ الخرصاء. (٣) (إحداهما): في ب وساقطة من أ، جـ. (٤) (أن): في ب، جـ وساقطة من أ. (٥) (ما بقي): في ب وفي أ، جـ ما يبقى. (٦) (والثانية): في ب، جـ وفي أوالثالثة. (٧) (الروايتان): في ب وفي أ، جـ روايتان. (٨) (للزوجة): في أ، جـ وفي ب للزوج.