إذا أعتق أمته في (مرضه)(١) وتزوجها، ففي صحة النكاح وجهان:
أحدهما:(أنه)(٢) باطل.
والثاني: أنه صحيح.
وإذا وطئها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يكون (هدرًا)(٣) لا يستحق به (مهر)(٤).
والثاني: أنه يستحق به المهر بظاهر الحال.
وإذا قلنا: يجب المهر، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يكون من رأس المال.
والثاني: أنه معتبر من الثلث.
(وإن)(٥) اشترى من يعتق عليه في مرضه، ولم يحتمله الثلث (ثمنه)(٦) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يمضي البيع في جميعه، ويعتق ثلثه، ويرق ثلثاه.
والثاني: أنه يمضي البيع في ثلثه، ويفسخ (في ثلثه)(٧) إذا رضي البائع بتبعيض الصفقة.
(١) (مرضه): في ب وفي أ، جـ مرضها. (٢) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ. (٣) (هدرًا): في ب، جـ وفي أهدر. (٤) (مهر): في أ، ب وفي جـ مهرًا. (٥) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن. (٦) (ثمنه): في ب، جـ وفي أعنه. (٧) (في ثلثيه): في جـ وفي أ، ب في ثلثه.