فإن مات الموصى له بالمنفعة، فهل (تنتقل)(٢) المنفعة إلى ورثته؟ فيه وجهان، حكاهما أبو علي الطبري.
أحدهما: أنها (تنتقل)(٣) إليهم.
والثاني: أن الوصية تبطل بموته.
(فإن)(٤) جنى على طرفه، ففي (أرشه)(٥) وجهان:
أحدهما: أنه (للمالك)(٦).
والثاني: وهو الأصح، أن ما قابل (ما نقص)(٧) من (قيمة)(٨) الرقبة للمالك، وما قابل ما نقص من المنفعة للموصى له (١)، وإن احتاج العبد إلى نفقة، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنها على الموصى له بالمنفعة (١٠).
(١) لأنه قائم مقام الأصل فكان حكمه حكم الأصل. (٢) (تنتقل): في أ، جـ وفي ب ينقل. (٣) (تنتقل): في أ، جـ وفي ب ينقل. (٤) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن. (٥) (أرشه): في ب، جـ وغير واضحة في أ. (٦) لأنه بدل ملكه. (٧) (ما نقص): في ب، جـ وفي أبالنقص. (٨) (قيمة): في ب، جـ وفي أقيمته. (٩) لأنه دخل النقص عليها فقسط الأرش عليهما. (١٠) لأن الكسب له.