فأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، إذا وجد لقطة، فالمنصوص أنه كالحر.
فمن أصحابنا من قال: هو كالحر، قولًا واحدًا (١).
ومنهم من قال: هو على القولين في العبد (٢).
- فإن قلنا: إنه كالحر، ولم يكن بينهما مهايأة (٣)، كانا شريكين فيها كسائر أكسابه وإن كان بينهما مهايأة، وقلنا: إن الكسب النادر لا يدخل في المهايأة، كانت اللقطة بينهما (٤)، وإن قلنا: يدخل الكسب النادر في المهايأة، كانت اللقطة لمن وجدت في يومه.
فأما أم الولد إذا أخذت اللقطة لنفسها، فعلى قولين:
أحدهما: أنه يجوز، فيتعلق عوضها (برقبتها)(٥)، (تبع)(٦) به إذا عتقت.
والثاني:(أنه)(٧) لا يجوز، فعلى هذا: إذا لم يعلم السيد بها، فهل (يتعلق)(٨) بذمتها، أم لا؟ فيه وجهان:
= قولين كما سبق في الناسق وكتبهم ساكتة عن ذلك إلا ما شاء اللَّه تعالى/ روضة الطالبين ٥: ٣٩٨. (١) لأنه تملك ملكًا تامًا وله ذمة صحيحة فهو كالحر. (٢) لما فيه من نقص الرق. (٣) أي بين العبد والسيد. (٤) لأنه بمنزلة ما لم يكن بينهما مهايأة/ المهذب ١: ٤٤٠. (٥) (برقبتها): في ب، وفي أ، جـ بذمتها. (٦) (تبع): في ب وفي أ، جـ تتبع به. (٧) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ. (٨) (يتعلق): في ب وفي أ، جـ تتعلق.