(وقال الحسن بن صالح: عشرة دراهم فما فوقها، يجب تعريفه حولًا)(١).
وقال إسحاق بن راهويه: ما دون الدينار يعرفه جمعه.
وقال الثوري: يعرف الدرهم أربعة أيام.
فإن عرفها حولا، ولم يجد صاحبها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تدخل في ملكه بالتعريف (٢).
والثاني: أنه يملكها باختيار التملك (بعد) الحول (٣).
وحكى فيه وجهان آخران:
أحدهما: أنه يملكها (بمجرد)(٤) النية.
والثاني: أنه يملك بالتصرف بعد مضي الحول، ولا وجه لهما.
(١) (وقال الحسن بن صالح. . . . تعريفه حولًا): ساقطة من ب، جـ. (٢) لحديث عبد اللَّه بن عمرو ابن العاص أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك، ولأنه كسب مال بفعل فلم يعتبر فيه اختيار التملك كالصيد/ المهذب ١: ٤٣٧. ولقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث زيد بن خالد (فإن لم تُعْرَف فاستنفقها) وفي لفظ: (وإلا فهي كسبيل مالك) وفي لفظ: (تم كلها) وفي لفط (فانتفع بها) وفي لفظ (فشأنك بها) وفي حديث أبي كعب (فاستنفقها) وفي لفظ (فاستمتع بها) وهو حديث صحيح السنن الكبرى ٦: ١٩٢، ولأن من ملك بالقرض، ملك باللقطة كالفقير، ومن جاز له الإلتقاط ملك به بعد التعريف كالفقير./ المغني لابن قدامة ٦: ٧٩. (٣) (بعد الحول): في ب، جـ وفي أبعمد الحول./ ولأنه تملك ببدل فاعتبر فيه اختيار التملك كالملك بالبيع. (٤) (بمجرد): في ب وفي أ، جـ لمجرد.