فيه (شركة)(١) فهل تثبت له فيه الشفعة؟ فيه وجهان ذكرهما أبو العباس بن سريج.
أظهرهما: أنه لا يثبت له الشفعة.
وذكر فيه وجه ثالث: أن يأخذه بحكم فسخ المضاربة، وليس بشيء.
وإذا أخذ بالشفعة، فهل يثبت له خيار المجلس؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن له الخيار، نص عليه في اختلاف (العراقيين)(٢).
والثاني: أنه لا خيار له، فأما إذا لم يشاهد الشقص، فإنه لا يجوز له أخذه بالشفعة.
(وقال أبو العباس: سواء قلنا: يجوز بيع خيار الرؤية، أو لا يجوز)(٣)، قال أبو العباس: إلا أن (يرضى)(٤) المشتري بخيار الرؤية فيجوز ذلك على القول الذي يقول: يجوز بيع خيار الرؤية.
قال القاضي أبو الطيب: ومن قال من أصحابنا: يثبت خيار المجلس فيه (يثبت)(٥) خيار الرؤية في أحد القولين.
(١) (شركة): في أ، ب وفي جـ شرك. (٢) (العراقيين): في أ، ب وفي جـ الواقفين. (٣) (قال أبو العباس: سواء قلنا: يجوز بيع خيار الرؤية، أو لا يجوز): في أ، جـ وساقطة من ب. (٤) (يرضى): في أ، جـ وفي ب يوصي وهذا تحريف من النساخ. (٥) (يثبت): في جـ وفي أ، ب ثبت.