ثلاثة. فإن كان في يده أكثر من خمسة دراهم تصدّق بالجميع لوجود الشّرط، وهو كون ما في يده دراهم.
لكن لو قال: إن كان في يدي من الدّراهم سوى ثلاثة دراهم أو إلا ثلاثة: فعليه أن يتصدّق بالكلّ؛ لأنّ مِن هنا لإبانة الجنس.
ومثلها لو قال: إن كان في يدي دراهم أكثر من ثلاثة فهي صدقة، وفي يده خمسة أو أكثر تصدّق بها.
ومنها: إن قال: مالي دراهم إلا ألف، وله أَلف درهم ودرهم، فإنّه يحنث في القضاء، ولكن إن قال: مالي دراهم إلا هذه الألف، لم يحنث حتى يكون له ألف وثلاثة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.