هذا لفظه فحذفه النووي حالة الاختصار ظنًا منه أنه تعليل محض لا تقييد للمسألة، ثم رأي بعد ذلك أنه لابد منه فاستدركه على الرافعي ظنًا أنه لم يذكره.
قوله: وأما يوم الشك فقد روي عن عمار بن ياسر أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم (١).
ثم قال: فلا يجوز صومه عن رمضان ويجوز صومه عن قضاء ونذر وكفارة، وكذا إذا وافق ورده في التطوع بلا كراهة.
روى عن أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"لا تستقبلوا رمضان بيوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك صيامًا كان يصومه أحدكم"(٢).
وعن القاضي أبي الطيب أنه يكره أن يصومه عما عليه من فرض.
قال ابن الصباغ: هذا خلاف القياس، لأنه إذا لم يكره فيه ما له سبب من التطوعات فلأن لا يكره فيه الفرض كان أولى. انتهى كلامه.
فيه أمور:
أحدها: أنه لم يبين الورد، وقد أوضحه في "شرح المهذب" فقال: فإن
(١) أخرجه أبو داود (٢٣٣٤) والترمذى (٦٨٦) والنسائي (٢١٨٨) وابن ماجه (١٦٤٥) والدارمى (١٦٨٢) وابن خزيمة (١٩١٤) وابن حبان (٣٥٨٥) من حديث عمار - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حسن صحيح. وعلقه البخاري في "صحيحه" عن صلة. وقال الألبانى: صحيح. (٢) أخرجه الترمذى (١٦٨٤) وأحمد (١٠٤٥٥) والشافعى (٩٠٨) والدارقطنى (٢/ ١٥٩) من حديث أبى هريرة. قال الترمذى: حسن صحيح. وقال الدارقطنى: كلهم ثقات. وقال الألباني: صحيح.