والمكيلة: ما كيل به، وهذا كالصفة الكاشفة للصبرة على ما ذكر في (القاموس)، وإن كانت الصبرة بمعنى الطعام المجتمع كالكومة -كما يفهم من عبارة (النهاية)(١) - فهي قيدٌ للصبرة.
وقوله:(بالكيل المسمى) أي: المعلوم، يعني: لا يجوز بيع المال الربوي بجنسه جزافًا لاحتمال الربا.
٢٨١٧ - [١١](فضالة بن أبي عبيد)(٢) قوله: (ففصلتها) صحح بالتشديد، أي: ميزت الخرز عن الذهب، وكذا قوله:(حتى تفصل) أي: تميز، وقد يروى:(حتى تميز)، أراد التمييز بين الخرز والذهب في العقد، ولا حاجة إلى تمييز عين المبيع بعضه عن بعض.
(١) انظر: "النهاية" (٣/ ٩). (٢) هو فضالة بن عبيد بغير أداة الكنية كما في "المرقاة"، والحديث أخرجه مسلم (١٥٩١)، وأبو داود (٣٣٥٣)، والترمذي (١٢٥٥)، والنسائي (٤٥٧٣)، وأحمد في "مسنده" (٦/ ٢١)، عن فضالة بن عبيد بدون أداة الكنية، فما وقع في نسخة "المشكاة" بزيادة أداة الكنية خطأ. واللَّه أعلم بالصواب.