الهاء منوَّنةً، وآوٍ بكسر الواو منوّنة وغير منوّنة، وأوَّتاهُ، بفتح الهمزة والواو والمثناة الفوقية، وآوِيَّاهُ، بتشديد المثناة التحتية: كلمةٌ تقال عند الشكاية أو التَّوجُّعِ، آهَ أوْهًا، وأوَّهَ تأوِيهًا. وتأوَّهَ: قالها.
٢٨١٥ - [٩](جابر) قوله: (فاشتراه بعبدين) ومن هذا حَكم أهل العلم بجواز بيع حيوان بحيوانين نقدًا، سواء كان الجنس واحدًا أو مختلفين، وأما نسيئةً فمنعه جماعة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو قول عطاء بن أبي رباح وأصحاب أبي حنيفة؛ لما روي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، كذا قال الطيبي (١).
وقوله:(أَوْ حُرٌّ) في بعض النسخ: (أَمْ حُرٌّ).
٢٨١٦ - [١٠](وعنه) قوله: (عن بيع الصبرة) وهي بالضم: ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن، كذا في (القاموس)(٢).
وقوله:(لا يعلم مكيلتها) أي: مقدار كيلها، في (القاموس)(٣): الكيل والمكيال