فقيل في هذه الصورة: البيع لازم، وهو المعتمد في مذهب المالكية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، واختيار ابن تيمية من الحنابلة (٣).
وقيل: البيع غير لازم، وهو قول في مذهب المالكية.
فقوله: غير لازم، يعني أنه صحيح، وللمكره الخيار إن شاء أمضاه، وإن شاء رده (٤).
وقيل: لا يصح، وهو وجه في مذهب الشافعية (٥)، وقول في مذهب الحنابلة (٦).
وقيل: يصح البيع، ويكره الشراء منه، وهو مذهب الحنابلة (٧).
وسبق لنا ذكر أدلة كل قول في الركن الثاني من أركان البيع، فأغنى عن إعادته هنا.
(١) مواهب الجليل (٤/ ٢٤٨)، التاج والإكليل (٦/ ٤١ - ٤٢)، الشرح الكبير (٣/ ٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٧٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٦).(٢) إعانة الطالبين (٣/ ٧)، روضة الطالبين (٣/ ٣٤٢)، مغني المحتاج (٢/ ٨)، ويسمونه بيع المصادر.(٣) الإنصاف (٤/ ٢٦٥).(٤) انظر المراجع السابقة في مذهب المالكية.(٥) خبايا الزوايا (ص: ١٨٦)، روضة الطالبين (٣/ ٢٤٢).(٦) المحرر (١/ ٣١١)، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ٤٣)، الإنصاف (٤/ ٢٦٥).(٧) الإنصاف (٤/ ٢٦٥)، المبدع (٤/ ٧)، المحرر (١/ ٣١١)، ويسمونه بيع المضطر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute