وقال ابن عبد البر: لا تصح صحبته والحديث المروي عنه في كسب الحجام في إسناده غلط" الاستيعاب ٣/ ٢٤٤
وطارق بن عبد الرحمن وثقه العجلي وابن حبان والحافظ في "التقريب" وقال الذهبي في "الميزان" لا يكاد يعرف.
وأما حديث عباية بن رفاعة بن رافع بن خَديج فأخرجه أحمد (٤/ ١٤١) والطبراني في "الكبير" (٤٤٠٥) من طريق شعبة (١) عن أبي بَلْج يحيى بن أبي سليم قال: سمعت عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج يحدّث أنّ جده حين مات ترك جارية وناضحا وغلاما حجاما وأرضا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجارية فنهى عن كسبها وقال "ما أصاب الحَجَّام فاعلفه الناضح، وقال في الأرض: ازرعها أو ذرها".
تابعه أبو عَوَانة الوضاح بن عبد الله الواسطي عن أبي بلج إلا أنّه ذكر أنّ الذي مات هو أبوه رفاعة.
أخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٤٠٦)
وخالفهما حصين بن نمير الواسطي فرواه عن أبي بلج عن عباية بن رفاعة عن أبيه قال: مات أبي وترك أرضا، وذكر الحديث.
أخرجه الطبراني (٤٤٠٧)
وأبو بلج مختلف فيه، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه ابن حبان وغيره.
٤٥٨ - "أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل"
قال الحافظ: أخرجه الترمذي وغيره من حديث أنس" (٢)
سيأتي الكلام عليه فانظر حديث "أقرؤكم أبي".
٤٥٩ - "أعلنوا النكاح"
قال الحافظ: وفي حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد وصححه الحاكم: فذكره، زاد الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة "واضربوا عليه بالدف" وسنده ضعيف" (٣)
ضعيف
(١) تابعه هشيم عن أبي بلج به. أخرجه الطبراني (٤٤٠٨) (٢) ١٦/ ٢٨٦ (كتاب الأحكام - باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع) (٣) ١١/ ١٣٣ (كتاب النكاح - باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها)