للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٤٩٩ - "لا يحل لرجل يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده"

قال الحافظ: أخرجه أبو داود وابن ماجه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس وابن عمر، ورجاله ثقات" (١)

أخرجه ابن المبارك في "مسنده" (٢٠٢) عن حسين بن ذكوان المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال "لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل من يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم يرجع فيه".

وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٧٦) وأحمد (١/ ٢٣٧ و ٢/ ٢٧ و ٧٨) وسمويه في "الفوائد" (٥٦) وأبو داود (٣٥٣٩) وابن ماجه (٢٣٧٧) والترمذي (٢) (١٢٩٩ و ٢١٣١ و ٢١٣٢) والنسائي (٦/ ٢٢٢ و ٢٢٥) وفي "الكبرى" (٦٥١٧ و ٦٥١٨ و ٦٥١٩ و ٦٥٢٠ و ٦٥٣٣ و ٦٥٣٤) وأبو يعلى (٢٧١٧) وابن الجارود (٩٩٤) والطحاوي في "المشكل" (٥٠٦٢ و ٥٠٦٣ و ٥٠٦٤ و ٥٠٦٥ و ٥٠٦٦ و ٥٠٦٧) وفي "شرح المعاني" (٤/ ٧٩) والخرائطي في "المساوئ" (٥٢٢) وابن حبان (٥١٢٣) والطبراني في "الكبير" (١٣٤٦٢) وأبو الشيخ في "الأمثال" (٣٢٨) والدارقطني (٣/ ٤٢ - ٤٣) والحاكم (٢/ ٤٦) والبيهقي (٦/ ١٧٩ و ١٨٠) وفي "المعرفة" (٩/ ٦٦) وفي "الصغرى" (٢٢٤٩) وابن الجوزي في "البر والصلة" (١٧١) من طرق عن حسين المعلم به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح"

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد فإني لا أعلم خلافا في عدالة عمرو بن شعيب، إنّما اختلفوا في سماع أبيه من جده"

قلت: إسناده حسن إلا أنّه اختلف فيه على عمرو بن شعيب، فرواه عامر بن عبد الواحد الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا "لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه"

أخرجه ابن ماجه (٢٣٧٨) والنسائي (٦/ ٢٢٢) وفي "الكبرى" (٦٥١٦) والطحاوي في "المشكل" (٥٠٦٨) والدراقطني (٣/ ٤٣)


(١) ٦/ ١٣٨ (كتاب الهبة- باب الهبة للولد)
و١٥/ ٣٧٩ (كتاب الحيل- باب في الهبة والشفعة)
(٢) أخرجه في الموضع الثاني من طريق إسحاق الأزرق عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وحده، واقتصر على الفقرة الثانية من الحديث فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>