للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الوقّاصي عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن رجل زنا بامرأة، فأراد أن يتزوجها أو ابنتها، قال "لا يحرم الحرام الحلال، إنّما يحرم ما كان بنكاح"

وفي لفظ "أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما، ثم ينكح ابنتها، أو يتبع الابنة، ثم ينكح أمها، قال "لا يحرم الحرام الحلال"

قال ابن عدي: لا يرويه عن الزهري إلا الوقاصي، وعامة أحاديثه مناكير إما إسناده أو متنه منكرا"

وقال البيهقي: تفرد به الوقاصي وهو ضعيف، قاله ابن معين وغيره من أئمة الحديث"

وقال في "المعرفة" (١٠/ ١١٥): هذا لا يصح، عثمان هذا ضعيف لا يحل الاعتماد على ما يرويه"

وقال الهيثمي: وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري وهو متروك" المجمع ٤/ ٢٦٨ - ٢٦٩.

وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجه (٢٠١٥) والدارقطني (٣/ ٢٦٨) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١/ ١٦٣) والبيهقي (٧/ ١٦٨) وفي "الصغرى" (٢٤٤٨) وفي "المعرفة" (١٠/ ١١٤ - ١١٥) والخطيب في "التاريخ" (٧/ ١٨٢) من طريق إسحاق بن محمد الفَرْوي ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا "لا يحرم الحرام الحلال"

قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري" المصباح ٢/ ١٢٣

قلت: هو مختلف فيه: وثقه أحمد بن صالح وغيره، وضعفه ابن المديني وغيره.

والفروي مختلف فيه كذلك، قواه ابن حبان، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: ضعيف.

٤٤٩١ - حديث أم سلمة "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء"

قال الحافظ: أخرجه الترمذي وصححه" (١)

تقدم الكلام عليه فانظر حديث "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء"


(١) ١١/ ٥١ (كتاب النكاح - باب من قال لا رضاع بعد حولين)

<<  <  ج: ص:  >  >>