وأبو منصور مولى الأنصار ذكره الحافظ في "التعجيل" وقال: ذكره البخاري (١) وذكر أنّه كان قاضي أفريقية، وذكر أنّ حديثه مرسل، يعني أنّه لم يلق عمرو بن الجموح.
واختلف على الهيثم بن خارجة في اسم الصحابي، فرواه أحمد بن علي الأبار عن الهيثم بن خارجة وسمى الصحابي: عمرو بن الحَمِق.
أخرجه الطبراني في "الأوسط"(٦٥٥)
وقال: لا يُروى هذا الحديث عن عمرو بن الحمق إلا بهذا الإسناد، تفرد به رشدين"
٤٤٨٥ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه "لا يجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها"
قال الحافظ: أخرجه أبو داود والنسائي" (٢)
حسن
أخرجه ابن المبارك في "مسنده"(٢١٠) وأحمد (٢/ ١٧٩ و ٢٠٧) وأبو داود (٣٥٤٧) والنسائي (٥/ ٤٩ و ٦/ ٢٣٦) وفي "الكبرى"(٢٣٢٠ و ٦٥٩١ و ٦٥٩٢) والبيهقي (٦/ ٦٠)
عن حسين بن ذكوان المعلم
والطيالسي (ص ٢٩٩) وأحمد (٢/ ٢٢١) وأبو داود (٣٥٤٦) والنسائي (٦/ ٢٣٦) وفي "الكبرى"(٦٥٨٩ و ٦٥٩٠) والحاكم (٢/ ٤٧) والبيهقي (٦/ ٦٠) وفي "معرفة السنن"(٨/ ٢٦٨)
عن حبيب المعلم
وأحمد (٢/ ١٨٤) وأبو داود (٣٥٤٦) والنسائي (٦/ ٢٣٦) وفي "الكبرى"(٦٥٨٩ و ٦٥٩٠) والطبراني في "الأوسط"(٢٥٨٥) والحاكم (٢/ ٤٧) والبيهقي (٦/ ٦٠)
عن داود بن أبي هند
وابن ماجه (٢٣٨٨)
عن المثنى بن الصباح
كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها"
(١) في "الكنى" (ص ٧١) (٢) ٦/ ١٤٥ (كتاب الهبة- باب هبة المرأة لغير زوجها)