للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال أبو زرعة وأبو حاتم: هذا هو الصحيح" العلل ١/ ٤٠٧

وللحديث شاهد عن جابر مرفوعا "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق لمن لا يملك، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في صيام، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد حلم، ولا رهبانية فينا"

أخرجه ابن حبان في "المجروحين" (١/ ٣١٨) والسياق له وابن عدي (٣/ ١٢٢١) وابن

الجوزي في "العلل" (١٠٦١) من طريق أبي سعد سعيد بن المَرْزُبان البقال عن يزيد الفقير عن جابر به.

قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، وأبو سعد البقال قال يحيى: ليس بشيء ولا يكتب حديثه، وقال الفلاس: متروك الحديث"

طريق أخرى: قال الطيالسي (ص ٢٤٣): ثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر، وأما اليمان فحدثنا عن أبي عبس عن جابر رفعه "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد النكاح، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نذر في معصية الله"

ومن طريقه أخرجه البيهقي (٧/ ٣١٩ - ٣٢٠)

وأخرجه عبد الرزاق (١٥٩١٩)

عن مَعْمر بن راشد

وابن عدي (٢/ ٨٥٢ - ٨٥٣)

عن أبي عمر حفص بن ميسرة الصنعاني

كلاهما عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما جابر به.

وأخرجه الحارث في "مسنده" (بغية الباحث ٣٥٧)

عن إسماعيل بن عياش

وأبو بكر الشافعي في "فوائده" (٥٧٤)

عن مسلم بن خالد الزَّنْجي

وابن عدي (٢/ ٨٥٣) وأبو يعلى (المطالب ١٧٦٦/ ٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>