للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأخرجه ابن ماجه (٢٠٤٧) من طريق حاتم بن إسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن الحارث بلفظ "لا طلاق فيما لا يملك"

قال الحاكم: صحيح الإسناد"

وتعقبه الذهبي فقال: قلت: عبد الرحمن قال أحمد: متروك، وقال أبو حاتم: شيخ"

قلت: وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان، وقال ابن معين: ليس به بأس، فهو حسن الحديث.

٣ - عامر بن عبد الواحد الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، ولا يمين فيما لا يملك"

وفي لفظ "لا طلاق إلا بعد النكاح"

أخرجه عبد الرزاق (١١٤٥٦) وسعيد بن منصور (١٠٢٠) وابن أبي شيبة (٥/ ١٥ - ١٦) وأحمد (٢/ ١٩٠) وفي "مسائل عبد الله" (ص ٣٥٨) وابن ماجه (٢٠٤٧) والترمذي (١١٨١) وفي "العلل" (١/ ٤٦٥) والبزار (٢٤٧٢) وابن الجارود (٧٤٣) والطحاوي في "المشكل" (٦٥٩) وابن عدي (٥/ ١٧٣٦) والدارقطني (٤/ ١٥) والحاكم (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥) والبيهقي في "المعرفة" (١١/ ١٦) وفي "الصغرى" (٢٦٤٣ و ٢٦٤٤) من طرق عن عامر الأحول به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب"

وقال في "العلل": سألت محمدا عن هذا الحديث، فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة"

قلت: عامر الأحول مختلف فيه، وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه أحمد وغيره.

٤ - حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا "لا طلاق إلا بعد النكاح، ولا عتق إلا بعد ملك"

أخرجه الطيالسي (ص ٢٩٩) عن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم به.

ومن طريقه أخرجه البيهقي (٧/ ٣١٨)

وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>