للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن حزم: هذا مرسل، ولا يحل الأخذ بمرسل" المحلى ١٢/ ٥٧

وقال البيهقي: هذا حديث لم يثبت له إسناد، معلي بن هلال الطحان متروك، وسليمان بن أرقم ضعيف، ومبارك بن فضالة لا يحتج به، وجابر الجعفي مطعون فيه"

وقال عبد الحق الاشبيلي: طرقه كلها ضعيفة" التلخيص ٣/ ١٩

وأما ابن التركماني فقال: هذا الحديث قد روي من وجوه كثيرة يشهد بعضها لبعض فأقل أحواله أن يكون حسنا" الجوهر النقي ٨/ ٦٣ - ٦٤

قلت: وهذه الوجوه كلها ضعيفة، وبعضها أشدّ ضعفا من بعض، فلا يشهد بعضها لبعض.

٤٤٤٥ - "لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم"

قال الحافظ: أخرجه مسلم (١٦٤١) من حديث عمران بن حصين في قصة المرأة التي كانت أسيرة فهربت على ناقة النبي-صلى الله عليه وسلم- فإن الذين أسروا المرأة انتهبوها فنذرت إن سلمت أن تنحرها، فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: فذكره.

وأخرج ابن أبي شيبة من حديث أبي ثعلبة الحديث دون القصة بنحوه، وأخرجه النسائي من حديث عبد الرحمن بن سمرة مثله" (١)

حديث عمران بن حصين سيأتي الكلام عليه عند حديث "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم"

وحديث أبي ثعلبة تقدم الكلام عليه في حرف العين فانظر حديث "عرفها حولا"

وحديث عبد الرحمن بن سمرة أخرجه النسائي (٧/ ٢٧) من طريق زائدة بن قدامة الكوفي ثنا علي بن زيد بن جُدعان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا "لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم"

وقال: علي بن زيد ضعيف، وهذا الحديث خطأ، والصواب: عمران بن حصين" (٢)

٤٤٤٦ - حديث عائشة "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"

قال الحافظ: أخرجه أصحاب السنن ورواته ثقات لكنه معلول فإنّ الزهري رواه عن أبي سلمة ثم بين أنّه حمله عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة فدلسه


(١) ١٤/ ٣٩٧ (كتاب الإيمان والنذور- باب النذر فيما لا يملك)
(٢) انظر حديث "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم"

<<  <  ج: ص:  >  >>