معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة- أراه رفعه- قال "لا غرار في تسليم ولا صلاة"
وأخرجه الحاكم (١/ ٢٦٤) والبيهقي (٢/ ٢٦١) من طريق إبراهيم بن أبي طالب النيسابوري ثنا أبو كريب به.
- قال أبو داود: ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه.
قلت: حديث عبد الرحمن بن مهدي أصح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم"
كذا قال، ومسلم لم يخرج رواية سفيان عن أبي مالك، وأبو مالك اسمه سعد بن طارق، وأبو حازم اسمه سلمان الأشجعي.
٤٤٤٤ - "لا قود إلا بالسيف"
قال الحافظ: ضعيف، أخرجه البزار وابن عدي من حديث أبي بكرة، وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده، وقال ابن عدي: طرقه كلها ضعيفة" (١)
ضعيف
روي من حديث أبي بكرة ومن حديث النعمان بن بشير ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ابن مسعود ومن حديث علي ومن حديث الحسن البصري مرسلًا.
فأما حديث أبي بكرة فيرويه المبارك بن فضالة عن الحسن البصري واختلف عنه:
- فقال الحر بن مالك العنبري: ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة به مرفوعا.
أخرجه ابن ماجه (٢٦٦٨) والبزار (٣٦٦٣)
وقال: لا نعلم أحدا أسنده بأحسن من هذا الإسناد، ولا نعلم أحدا قال: عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك ولم يكن به بأس، وأحسبه أخطأ في هذا الحديث، لأنّ الناس يروونه عن الحسن مرسلا"
وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر" العلل ١/ ٤٦١
وقال البيهقي: الحديث ضعيف" المعرفة ١٢/ ٨٠
(١) ١٥/ ٢١٩ (كتاب الديات- باب إذا قتل بحجر أو بعصا)