للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثالث: يرويه أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله: إنما يحرم من الرضاع ما أثبت اللحم وأنشر اللحم.

أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٨٦)

وإسناده صحيح، أبو معاوية هو محمد بن خازم الكوفي، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس.

الرابع: يرويه الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد أنّ أبا موسى قال في رضاعة الكبير: ما أراها إلا تحرم، فقال ابن مسعود: أبصر ما تفتي به الرجل، فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال ابن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم.

أخرجه البيهقي (٧/ ٤٦٢)

وقال: هذا وإن كان مرسلًا فله شواهد عن ابن مسعود"

٤٤٠٩ - حديث أم سلمة "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام"

قال الحافظ: صححه الترمذي وابن حبان" (١)

صحيح

أخرجه الترمذي (١١٥٢) والنسائي في "الكبرى" (٥٤٦٥) وابن حبان (٤٢٢٤) والطبراني في "الأوسط" (٧٥١٣) والخطيب في "التاريخ" (٧/ ٥٥) من طرق عن أبي عَوَانة الوَضّاح بن عبد الله اليشكري عن هشام (٢) بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام عن أم سلمة مرفوعا "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان (٣) قبل الفطام"

اللفظ للترمذي والنسائي.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح"

قلت: وهو كما قال.


(١) ١١/ ٥١ (كتاب النكاح- باب من قال لا رضاع بعد حولين)
(٢) في سنن الترمذي "عن هشام بن عروة عن أبيه" وفي "تحفة الأشراف" (١٣/ ٦١) ليس فيه عن أبيه.
(٣) ولفظ الطبراني "وكان في البدن مثل الطعام"
ولفظ الخطيب "وكان في الحولين"

<<  <  ج: ص:  >  >>