للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٢٢٨ - عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال "لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما شيء"

قال الحافظ: أخرجه أصحاب السنن" (١)

أخرجه الطيالسي (ص ٢٥٥) عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يريد أن يدخل بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء"

ومن طريقه أخرجه البيهقي (٥/ ٣١٥) وفي "الصغرى" (١٩٢٢ و ١٩٢٣)

وأخرجه أحمد (٢/ ٨٣ - ٨٤ و ١٣٩) والبخاري في "الكبير" (١/ ١/ ٤٦) والدارمي (٢٥٨٤) وأبو داود (٣٣٥٤) وابن ماجه (٢/ ٧٦٠) والترمذي (١٢٤٢) والنسائي (٧/ ٢٤٨ و ٢٤٩) وفي "الكبرى" (٦١٨٠ و ٦١٨١) وابن الجارود (٦٥٥) والطحاوي في "المشكل" (١٢٤٨) وابن حبان (٤٩٢٠) والإسماعيلي في "معجمه" (ص ٤١٥ - ٤١٦) والدارقطني (٣/ ٢٣ - ٢٤) والحاكم (٢/ ٤٤) وأبو سعيد النقاش في "فوائد العراقيين" (٨٧) والبيهقي (٥/ ٢٨٤) وفي "معرفة السنن" (٨/ ١١٢ - ١١٣) وابن عبد البر في "التمهيد" (٦/ ٢٩٢ و ١٦/ ١٢ - ١٣ و ١٣) من طرق عن حماد بن سلمة به.

ولم ينفرد حماد به بل تابعه غير واحد عن سماك به، منهم:

١ - إسرائيل بن يونس عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في حجرة حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالنقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "إذا كان ذلك من صرف يومكما وافترقتما وليس بينكما شيء فلا بأس" (٢)

أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٥٠) وأحمد (٢/ ٣٣ و ٥٩ و ١٠١ و ١٥٤) وأبو داود (٣٣٥٥)


(١) ٥/ ٢٨٥ (كتاب البيوع- باب بيع الفضة بالفضة)
(٢) وفي لفظ "لا بأس إذا أخذت بسعر يومك"
وفي لفظ آخر "إذا أخذت واحدا منهما بالآخر فلا يفارقك وبينك وبينه بيع"

<<  <  ج: ص:  >  >>