للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وإسناده ضعيف، جعفر بن سعد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن حزم مجهول، وقال عبد الحق: ليس ممن يعتمد عليه، وقال ابن عبد البر والحافظ: في "التقريب": ليس بالقوي.

وخبيب بن سليمان ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن حزم: مجهول، وقال عبد الحق: ليس بقوي، وقال الذهبي في "الميزان": يجهل حاله عن أبيه، وقال الحافظ في "التقريب": مجهول.

وسليمان بن سمرة ذكره ابن حبان في "الثقات" أيضًا، وقال ابن القطان الفاسي: حاله مجهولة.

وقال أيضًا: ما من هؤلاء من يعرف حاله -يعني جعفر وشيخه وشيخ شيخه- وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم.

٣٩٧٨ - "نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة"

قال الحافظ: وروى أحمد من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة: سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال: فذكره، قلت: ومتى ذلك؟ قال: حتى تطلع الثريا" (١)

صحيح

أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص ١٤٣) وأحمد (٢/ ٤٢ و ٥٠) والطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٢٣) والبيهقي (٥/ ٣٠٠) وفي "معرفة السنن" (٨/ ٧٣) والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٧٩) من طرق عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: سألت ابن عمر عن بيع الثمار الحديث

وإسناده صحيح رجاله ثقات.

٣٩٧٩ - "حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة"

قال الحافظ: وهو حديث قد روي عن ابن عباس مرفوعا، أخرجه ابن حبان والدارقطني وغيرهما، ورجال إسناده ثقات إلا أنّ الحفاظ رجحوا إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة، وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف، وفي الجملة هو حديث صالح للحجة" (٢)


(١) ٥/ ٢٩٩ (كتاب البيوع- باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها)
(٢) ٥/ ٤٥٤ (كتاب الاستقراض- باب استقراض الإبل)

<<  <  ج: ص:  >  >>