٣٩٣٥ - "نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة"
ذكر الحافظ أنّ مسلما أخرجه (٢٠٩٩) من طريق مالك عن أبي الزبير عن جابر" (١)
٣٩٣٦ - "نهى أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر، إلا الغنائم والمواريث"
قال الحافظ: أخرجه ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر" (٢)
صحيح
أخرجه ابن الجارود (٥٧٠) والدارقطني (٣/ ١١) والبيهقي (٥/ ٣٤٤) من طريق ابن وهب أني عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم قال: سمعت رجلًا يقال له: شهر كان تاجرا، وهو يسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة، فقال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر، إلا الغنائم والمواريث.
وإسناده صحيح رجاله ثقات، وعمر بن مالك هو الشرعبي ذكره ابن شاهين في "الثقات" وقال: وثقه أحمد بن صالح المصري، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو زرعة: صالح الحديث.
ولم ينفرد به بل تابعه:
١ - ابن لَهيعة.
أخرجه أحمد (٢/ ٧١) والطبراني (٣) في "الأوسط"(٨٣٨٦) والدارقطني (٣/ ١١)
وابن لهيعة ضعيف لكن لا بأس به في المتابعات.
٢ - أسامة بن زيد الليثي.
أخرجه الدارقطني (٣/ ١١) من طريق الواقدي عنه به.
والواقدي متروك الحديث.
(١) ١٢/ ٤٢٨ (كتاب اللباس- باب لا يمشي في نعل واحدة) (٢) ٥/ ٢٥٨ (كتاب البيوع- باب بيع المزايدة) (٣) وقال: لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا عبيد الله بن أبي جعفر، تفرد به ابن لهيعة، ولا يُروى "إلا الغنائم والمواريث" عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا بهذا الإسناد" كذا قال: تفرد به ابن لهيعة، وقد تابعه عمر بن مالك وأسامة بن زيد كما تقدم.