يلتزما الاخراج عن كل ثقة على ما عرف، فلا يلزم من كونهما لم يحتجا به أن يكون ضعيفًا" الجوهر النقي ١/ ١٩٠ - ١٩٢
وقال ابن عبد الهادي: وهذا الحديث ليس بمرسل، وجهالة الصحابي لا تضر" تنقيح التحقيق ١/ ٢١٧
وقال الحافظ في "بلوغ المرام" (حديث رقم ٦): إسناده صحيح"
وصححه الشيخ أحمد شاكر. المحلى ١/ ٢٨٥
قلت وهو كما قالا، وداود (١) وثقه أحمد وابن معين وأبو داود، وحميد وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان.
وقال النووي: حديث حسن" الخلاصة ١/ ١٥٥
وللحديث شاهد عن عبد الله بن سَرْجِس قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا.
أخرجه ابن ماجه (٣٧٤) والطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٢٤) والطبراني في "الأوسط" (٣٧٥٣) والدارقطني (١/ ١١٦ - ١١٧) وابن شاهين في "الناسخ" (٥٣) وابن حزم في "المحلى" (١/ ٢٨٤) وابن الجوزي في "التحقيق" (٢٤) وأبو الحسن بن القطان في "زوائد ابن ماجه" (١/ ١٣٣)
عن المعلي بن أسد العمي
وأبو يعلى (١٥٦٤) وفي "المفاريد" (٧٦) والبيهقي (١/ ١٩٢)
عن إبراهيم بن الحجاج السامي
قالا: ثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس به.
واختلف فيه على عاصم:
فرواه شعبة عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قوله.
أخرجه الدارقطني (١/ ١١٧) والبيهقي (١/ ١٩٢) من طريق وهب بن جرير بن حازم ثنا شعبة به.
(١) وتابعه رجل لم يسم عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل صحب النبي-صلى الله عليه وسلم-ثلاث سنين أنه قال: نُهي أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة.
أخرجه عبد الرزاق (٣٧٨) عن سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق عن رجل به.
ورواته ثقات إلا الرجل.