ومحمد بن إسماعيل قال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئاً حملوه على أن يحدث فحدّث، وقال أبو داود: لم يكن بذاك.
٣٧١٢ - "من قتل دون ماله فهو شهيد"
قال الحافظ: وروى أصحاب السنن وصححه الترمذي من حديث سعيد بن زيد مرفوعاً: فذكره، وقال في الدين والدم والأهل مثل ذلك" (١)
وذكره في موضع آخر وسكت عليه (٢).
صحيح
أخرجه الطيالسي (ص ٣٢) عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد مرفوعاً "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد"
وأخرجه أبو نعيم في "الإمامة" (١٨٦) والبيهقي (٣/ ٢٦٦ و ٨/ ١٨٧) وابن الأثير في "أسد الغابة" (٢/ ٣٨٨) من طريق يونس بن حبيب الأصبهاني ثنا الطيالسي به.
زاد أبو نعيم والبيهقي "ومن قتل دون أهله فهو شهيد"
وأخرجه أبو داود (٤٧٧٢) ومن طريقه البيهقي (٨/ ١٨٧) عن هارون بن عبد الله الحَمَّال ثنا الطيالسي به.
ولفظه "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دمه أو دون دينه فهو شهيد"
وأخرجه أحمد (١/ ١٩٠) وعبد بن حميد (١٠٦) وأبو داود (٤٧٧٢) والترمذي (١٤٢١) والنسائي (٧/ ١٠٧) وفي "الكبرى" (٣٥٥٧ و ٣٥٥٨) والخلال في "السنة" (١٩٥ و ١٩٦) والهيثم بن كليب (٢١٧) والقضاعي (٣٤١ و ٣٤٢ و ٣٤٣) وابن حزم في "المحلى" (١٣/ ٣٢٢) والبيهقي (٣/ ٢٦٦ و ٨/ ١٨٧ و ٣٣٥) وفي "الصغرى" (٣٤٢٢) والمزي (١٧/ ٣٠٠ - ٣٠١) من طرق عن إبراهيم بن سعد به.
ولفظ أحمد وغيره "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد"
(١) ٦/ ٣٨٣ (كتاب الجهاد- باب الشهادة سبع سوى القتل) (٢) ١٢/ ٨٢ (كتاب الذبائح- باب المسك)