الثالث: يرويه القاسم بن عباس المدني عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعاً من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ"
أخرجه أبو داود (٣١٦١) عن أحمد بن صالح المصري ثنا ابن أبي فُديك ثني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس به.
ومن طريقه أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٢/ ٣٣) والبيهقي (١/ ٣٠٣) وفي "الخلافيات" (١٠٠٤)
وعلقه البخاري في "الكبير" (٣/ ٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦) عن ابن أبي فديك به.
قال البيهقي: هذا عمرو بن عمير إنما يعرف بهذا الحديث وليس بالمشهور"
وقال أبو الحسن بن القطان: عمرو بن عمير مجهول الحال (١)، وقال الذهبي في "الميزان": تفرد عنه القاسم بن عباس.
الرابع: يرويه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة واختلف عنه:
- فقال غير واحد: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً.
أخرجه البخاري (٢) في "الكبير"(١/ ١/ ٣٩٧) وابن شاهين في "الناسخ"(٣٠٣) وابن حزم (١/ ٣٤٠ و ٥/ ٣٣) والبيهقي (١/ ٣٠١)
عن حماد بن سلمة
وابن شاهين (٣٤ و ٣٠١)
عن أبي بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي
وابن عدي (٦/ ٢٢٢٢) وابن الجوزي في "العلل"(٦٢٤)
عن محمد بن شجاع بن نبهان مولى قريش (٣)
ثلاثتهم عن محمد بن عمرو به.
(١) الوهم والإيهام ٣/ ٢٨٤ (٢) وقال: ولا يصح" (٣) ساقه بلفظ "من غسل ميتا فليغتسل، ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع" ومحمد بن شجاع هذا قال البخاري وأبو حاتم: سكتوا عنه.