٢ - بشر بن المفضل البصري قال: حدثنا حميد عن أبي المتوكل أنّه سأل أبا سعيد عن الحجامة للصائم فقال: لا بأس به، وعن القبلة للصائم فقال: لا بأس به.
أخرجه النسائي في "الكبرى"(٣٢٣٨)
٣ - مُحَمَّدْ بن أبي عَدي البصري عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أنّه كان لا يرى بالقبلة للصائم بأسا.
أخرجه النسائي في "الكبرى"(٣٢٣٩)
٤ - إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني عن حميد عن أبي المتوكل أنّه سأل أبا سعيد عن الصائم يحتجم فقال: لا بأس به.
أخرجه النسائي في "الكبرى"(٣٢٤٠)
٥ - مُحَمَّدْ بن عبد الله بن المثنى الأنصاري عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: لا بأس بالحجامة للصائم.
أخرجه ابن خزيمة (١٩٧٩)
٦ - أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي ثنا حميد الطويل والضحاك بن عثمان عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أنّه قال في الحجامة: إنما كانوا يكرهون - أو قال: يخافون - الضعف.
أخرجه ابن خزيمة (١٩٧٠)
وأبو بحر قال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن حبان: منكر الحديث ممن يروي المقلوبات عن الأثبات ويأتي عن الثقات ما لا يشبه أحاديثهم لا يجوز الاحتجاج به.
- ورواه خالد الحَذّاء عن أبي المتوكل واختلف عنه:
• فقال إسحاق بن يوسف الأزرق: عن سفيان الثوري عن خالد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في الحجامة للصائم.
أخرجه البزار (كشف ١٠١٢) والنسائي في "الكبرى"(٣٢٤١) والطبراني في "الأوسط"(٧٧٩٣) والدارقطني (٢/ ١٨٢) وفي "العلل"(١١/ ٣٤٧) وابن شاهين في "الناسخ"(٤٠٤) وابن حرّم في "المحلى"(٦/ ٣٠٢) والبيهقي (٤/ ٢٦٤) والذهبي في "معجم الشيوخ"(١/ ٣١٩) من طرق عن إسحاق الأزرق به.