"ومن سأل ولى أوقية فهو ملحف" قلت في نفسي: لنا الياقوتة وهي خير من أوقية، قال: والأوقية أربعون درهما، قال: فرجعت ولم أسأله. اللفظ للبيهقي.
وإسناده صحيح رواته ثقات.
وأما حديث أبي ذر فأخرجه الطبراني في "الكبير"(١٦٣٠) وعنه أبو نعيم في "الحلية"، (١/ ١٦١) من طريق أبي بكر بن عياش عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: بلغ الحارث -رجل كان بالشام من قريش- أنّ أبا ذر كان به عوز فبعث إليه ثلاثمائة دينار، فقال: ما وجد عبد الله هو أهون عليه مني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من سأل وله أربعون فقد ألحف" ولآل أبي ذر أربعون درهما وأربعون شاة وما هنين.
وإسناده منقطع، قال أبو حاتم: محمد بن سيرين لم يلق أبا ذر.
٣٦٣١ - "من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا"
قال الحافظ: ولأحمد من حديث عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد رفعه: فذكره" (١)
انظر الحديث الذي قبله.
٣٦٣٢ - "من سأل وله أوقية فقد ألحف"
قال الحافظ: وقد تقدم حديث أبي سعيد قريبا من عند النسائي في باب الاستعفاف وفيه: فذكره، وقد أخرجه ابن حبان في "صحيحه"، بلفظ "ملحف" وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائي بلفظ "فهو الملحف" (٢)
انظر الحديث الذي قبله.
٣٦٣٣ - "من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف"
قال الحافظ: وروى أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه مرفوعاً فذكره، وفي رواية ابن خزيمة "فهو ملحف" (٣).
انظر الحديث الذي قبله.
(١) ٩/ ٢٧٠ (كتاب التفسير - سورة البقرة - باب {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: ٢٧٣]) (٢) ٤/ ٨٣ (كتاب الزكاة - باب قول الله عز وجل: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: ٢٧٣]) (٣) ٩/ ٢٧٠ (كتاب التفسير - سورة البقرة - باب {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: ٢٧٣])