للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٥٩١ - حديث أبي أمامة بن ثعلبة مرفوعاً "من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا"

قال الحافظ: أخرجه النسائي ورجاله ثقات" (١)

أخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٠١٩) والدولابي في "الكنى" (١/ ١٢ - ١٣) عن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجُوْزَجَاني

والطبراني (٢) في "الكبير" (٧٩٥) عن عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصري

والطبراني في "الأوسط" (١٩٥) عن أحمد بن حماد بن مسلم البصري زُغْبَة

قالوا: ثنا سعيد بن أبي مريم عن عبد الله بن المنيب بن عبد الله بن أبي أمامة بن ثعلبة عن أبيه عن عبد الله بن عطية بن (٣) عبد الله بن أنيس أنا أبو أمامة بن ثعلبة رفعه "من تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم بغير حق، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن أحدث في مدينتي هذه حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا".

قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن أبي أمامة بن ثعلبة إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الله بن المنيب"

قلت: وإسناده ضعيف، عبد الله بن عطية مجهول كما قال الذهبي في "الكاشف"، وقال في "الميزان": لا يعرف.

والمنيب لم يرو عنه إلا ابنه عبد الله كما في "الميزان"، وذكره ابن حبان في "الثقات" على قاعدته.

٣٥٩٢ - حديث ابن عمر رفعه "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث"

سكت عليه الحافظ (٤).

وذكره في موضع آخر وقال: قال ابن التين: أخرجه مسلم من رواية عبد الرزاق عن


(١) ٦/ ٢١٣ - ٢١٤ (كتاب الشهادات - باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين)
(٢) وأخرجه أبو نعيم في "الصحابة" (٦٦٨١) عن الطبراني به.
(٣) وفي حديث الجوزجانى "عن"
(٤) ١٤/ ٤١٥ و ٤١٨ - ٤١٩ (كتاب الإيمان والنذور - باب الاستثناء في الإيمان)

<<  <  ج: ص:  >  >>