من طرق عن عبد الله بن إدريس الأودي عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أباه -جد معاوية- إلى رجل عَرَّس بامرأة أبيه فأمره فضرب عنقه وخمس ماله.
قال ابن حزم: قال أحمد بن إبراهيم: قال يحيى بن معين: هذا الحديث صحيح، ومن رواه فأوقفه على معاوية فليس بشيء، قد كان ابن إدريس أرسله لقوم وأسنده لآخرين"
وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات" المصباح ٣/ ١١٦
قلت: وهو كما قال.
٣٠٥٥ - حديث أبي سعيد في الذي تيمم ثم وجد الماء فأعاد الصلاة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - "لك الأجر مرتين"
قال الحافظ: أخرجه أبو داود" (١)
يرويه بكر بن سوادة المصري واختلف عنه:
- فرواه الليث بن سعد واختلف عنه:
• فقال عبد الله بن نافع الصائغ: عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يُعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك" وقال للذي توضأ وأعاد "لك الأجر مرتين"
أخرجه الدارمي (٧٥٠) وأبو داود (٣٣٨) والنسائي (١/ ١٧٤) والطبراني في "الأوسط" (١٨٦٣) والدراقطني (١/ ١٨٨ - ١٨٩) والحاكم (١/ ١٧٨ - ١٧٩) والبيهقي (١/ ٢٣١) من طرق عن عبد الله بن نافع به.
قال أبو داود: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ، هو مرسل"
وقال موسى بن هارون: رفعه وهم من ابن نافع" التلخيص الحبير ١/ ١٥٦
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الليث متصل الإسناد إلا عبد الله"
وقال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلاً، وخالفه ابن المبارك وغيره"
(١) ١١/ ٢٨ (كتاب النكاح - باب اتخاذ السراري)